السيد أحمد الموسوي الروضاتي
885
إجماعات فقهاء الإمامية
* الأذان الثالث بدعة 60 * لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا 60 * استقبال القبلة بالأذان مستحب 60 * يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر 60 * يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . " 67 * يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة 67 * التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها 67 * التعوذ يسر به في جميع الصلوات 67 * القراءة شرط في صحة الصلاة 68 * قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة 68 * يجب الجهر بالبسملة في الحمد وفي كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه 68 * إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68 * قول آمين يقطع الصلاة 68 * من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68 * إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69 * إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69 * إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69 * يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69 * إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69 * يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف 69 * إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70 * في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70 * إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه 70 * تجب القراءة في الركعتين الأولتين 70 * بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير 70 * إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين 70 * معنى القرآن ليس قرآنا 71 * إذا قرأ القرآن بغير العربية في الصلاة لم تجزه صلاته 71 * من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده 71